مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هو السلطة العليا المختصة والمهيمنة على شئون المناطق الحرة، بما في ذلك تحديد مقابل الا1نتفاع بالأراضي المملوكة للمنطقة
المادة 25 والمادة 31 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
المقصود بالمشروع الاستثماري - يتعين لاعتبار المشروع من مشروعات الاستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 أن يوافق عليه ابتداء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net